العلامة الحلي
273
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
ويحرم شارب لبن الخنزيرة ، ونسله - ويكره لو لم يشتدّ ، ويستحبّ الاستبراء بسبعة - وموطوء الإنسان ونسله ، ومع الاشتباه يقرع إلى أن لا يبقى إلَّا واحدة ، ولو شرب خمرا لم يؤكل ما في جوفه ، وغسل لحمه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه . والكلب والسنّور وحشيّا وإنسيّا . والسبع وهو ذو الناب أو الظفر ، والأرنب والضبّ ، والحشّار واليربوع والقنفذ والوبر والخزّ والفنك والسمّور والسنجاب والعضاة واللحكة . ويؤكل من الوحش البقر والكباش والحمر والغزلان واليحامير . ويحرم ذو المخلاب من الطير ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، لا المساوي والأقلّ ، وفاقد القانصة والحوصلة والصيصية والخشّاف ( 1 ) والطاوس والزنابير والذباب والبقّ والمجثمة والمصبورة والميتة ، ولبنها على الأصحّ ، والمشتبه بها ، وتباع على المستحلّ إن قصد المذكَّى . وما أبين من الحيّ ، ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن . ومن الذبيحة الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة . والطين إلَّا القليل من تربة الحسين عليه السلام ، للاستشفاء ، وفي الأرمنيّ رواية ( 2 ) . والسموم القاتل قليلها ، وكثير القاتل كثيره ، وما باشره الكفّار رطبا ، والأعيان النجسة ، كالعذرة والبول ممّا لا يؤكل لحمه - والأولى في المأكول التحريم ، إلَّا بول الإبل للاستشفاء - والخمر ، والنبيذ ، والتبع ( 3 ) ، والفصيح ، والنقيع ، والمزر ، وكلّ مسكر ، والفقّاع ، وما وقع فيه نجاسة من المائعات ، ويجوز الاستصباح به تحت السماء ، وما مزج بأحد هذه ، والعصير إذا غلا واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه ، أو انقلابه خلَّا ، والدم مطلقا ، إلَّا ما يستخلف في اللحم ، ممّا لا يدفعه المذبوح ، وهو طاهر ، وما مزج به ، وقيل : لو وقع قليله في القدر وهي تغلي حلّ مرقها ( 4 ) . والبيض تابع ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه ، واللبن تابع ، والأولى في الغراب والفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق التحريم .
--> ( 1 ) قال الصغاني : الخفّاش مقلوب ، والخشّاف بتقديم الشين أفصح . كما عنه في المصباح المنير : 170 ، « خشف » . ( 2 ) الوسائل 24 : 230 باب 60 من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح 1 - 3 . ( 3 ) البتع : نبيذ العسل ، وهو خمر أهل اليمن ، لسان العرب 8 : 5 « بتع » . ( 4 ) قاله الشيخ في النهاية : 588 .